إلخ ، 190 من حجّه ) « عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء ؟ قال : نعم ، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلَّا النساء ، ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثة ، وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها ، فقال : نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلَّا النساء » .
وفي 3 منه صحيحا « عن أبي أيّوب الخزّاز : رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ، ثمّ ضمد رأسه بمسك ، وزار البيت وعليه قميص ، وكان متمتّعا » .
ورواه بإسناد آخر أيضا .
وفي 5 منه صحيحا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنّا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأكلت أنا ، وأبى الكاهليّ ومرازم أن يأكلا ، وقالا : لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا ، فقال لمصادف - وكان هو الرّسول الذي جاءنا به - : في أيّ شيء كانوا يتكلَّمون ؟ قال : أكل عبد الرّحمن وأبى الآخران ، وقالا : لم نزر بعد ، فقال : أصاب عبد الرّحمن ، ثمّ قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه وأبي عبد اللَّه أخي أن يأكل منه فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ فقال : يا أبه إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم » .
وأخيرا « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له ؟ فقال : كلّ شيء إلَّا النّساء » .
وأمّا روايته ( في باب ما يجب على الحائض ، 153 من حجّه أوّلا ) « عن حفص ، عن العلاء بن صبيح ، وعبد الرّحمن بن الحجّاج ، وعليّ بن رئاب ، عن عبد اللَّه بن صالح كلَّهم يروونه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكَّة ثمّ حاضت - إلى - فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 446
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٦