تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلَّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلَّا فراش زوجها - الخبر » . وفي 2 منه » عن عجلان أبي صالح ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة متمتّعة قدمت مكَّة فرأت الدّم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلَّت بالحجّ من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلَّها ، فإذا قدمت مكَّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها » . فلعلَّه لخصوصيّة في الحائض لمّا لم تأت بطوافها في عمرتها صار تحليلها بالطواف والسعي بعد مناسك منى . وامّا روايته في 3 ممّا مرّ « عن عجلان ، عنه عليه السّلام : قلت : متمتّعة قدمت مكَّة فرأت الدّم - إلى - فقضت المناسك كلَّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها . قال - أي درست بن أبي منصور - : وكنت أنا وعبيد اللَّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، فدخل عبيد اللَّه على أبي الحسن عليه السّلام فخرج إليّ فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان » الظاهر في كون مثلها أيضا مثل الرّجال في تحليلها بآخر مناسك منى . فالظاهر وقوع سقط فيها لأنّه روى في 6 منه « عن عجلان ، عنه عليه السّلام : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلَّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلَّت من كلّ شيء « ، ولم يستثن فيها الصيد أيضا لأنّ الصيد الإحرامي أيضا يحلّ بالحلّ ، والصيد الحرمي حرام أبدا ولو خرج إلى عرفات وصاد ، ما عليه شيء . ومثل أخباره في الصيد ، الطيب بالحلق ، ما رواه التّهذيب ( في 27 من