تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
اضطراريّ ، في ما كان الأمران متساويين ، لا في مثل المقام الذي الحلق هو الأصل ، وبالخبرين الأوّلين أفتى الصدوق والشيخ والقاضي وابن حمزة .
( ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحجّ فلو أخرها عنه عامدا فشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد الطواف ) ( 1 ) قال الشارح : « يعيد الطواف اتّفاقا والناسي على الأقوى » قلت : لم يعلم الإفتاء بالإعادة في العامد قبل الشيخ وظاهر الكافي الكفّارة بدون الإعادة ، روى ( في 3 من باب من قدّم شيئا أو أخّره ، 189 من حجّه ) صحيحا « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له ، فإنّ عليه دم شاة » . ورواه التّهذيب في 2 من حلقه 176 من حجّه ، وهو المفهوم من المقنع فأفتى بمضمونه فقال : « من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » . وكذا ظاهر الكافي في تقديم الطواف على الذّبح ناسيا وعلى الحلق ناسيا عدم الإعادة وعدم الكفّارة ، فروى في آخر ما مرّ صحيحا « عن معاوية بن - عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكَّة ، ثمّ ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه » . وروى في أوّله حسنا « عن جميل بن درّاج : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلَّا أن يكون ناسيا ثمّ قال : إنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال : بعضهم : يا رسول اللَّه إنّي حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ؟ فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلَّا قدّموه ، فقال : لا حرج » . وروى الأخيرين الفقيه في باب تقديم المناسك ، 145 من حجّه مقتصرا عليهما وإسناده إلى جميل صحيح فالثلاثة صحيحة . ومثل خبر جميل الذي رواه الكافي والفقيه ما رواه التّهذيب في 3 ممّا