تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
تخيّر إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل » .
( ويتعيّن على المرأة التقصير ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 170 من حجّه ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : أيّما امرأة أو رجل خائف - إلى - وتقصّر المرأة ويحلق الرّجل - الخبر » . وفي 7 منه « عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 3 من 21 من أقسام حجّه ) « عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - : ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » . وفي نوادر آخر الفقيه « عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا عنه عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام في وصية النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام - في خبر - : ليس على النساء جمعة - إلى - ولا استلام الحجر ولا حلق » .
( ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبّا فيهما ) ( 2 ) أمّا الدّفن فالظاهر استحبابه ولو كان بمنى ، وأمّا البعث فالظاهر وجوبه لأكثريّة أخباره ، وهو المفهوم من الصدوق والنهاية ، كما أنّ مع إمكان الرّجوع إلى منى يجب ، روى الكافي ( في 5 من باب الحلق والتقصير ، 188 من حجّه ) عن أبي بصير : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره ، أو يقصّر وعلى الصرورة أن يحلق » . ورواه التّهذيب في 6 من حلقه ، 17 من حجّه . وروى التّهذيب في 5 منه « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل . نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها ، حلقا كان أو تقصيرا » .