واستثناء الثلاثة هو المفهوم من الكافي فروي ( في 5 من 188 من حجّه باب الحلق والتقصير ) « عن أبي بصير : سألته عليه السّلام عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق - إلى - وعلى الصرورة أن يحلق » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 6 من حلقه ، 17 من حجّه .
وفي 6 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ » فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، قال : وإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير « ، ورواه التّهذيب في 372 من زيادات حجّه .
وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، وإنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » . ورواه التّهذيب في 371 من زياداته .
وروى ( في 4 من 170 من حجّه ، باب من تعجّل المزدلفة ) « عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك » . والظاهر أنّ المراد بأحدهما عليهما السّلام الصّادق أو الكاظم عليهما السّلام حيث إنّه يروى عنهما .
وروى التّهذيب ( في 370 من زياداته ) « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا عقص الرّجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » .
وفي 373 منه « عن حفص ، عنه عليه السّلام : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » .
وروى ( في 13 من حلقه ، 17 من حجّه ) « عن بكر بن خالد ، عنه عليه السّلام :
ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق » .
و ( في 375 من زيادات حجّه ) عن أبي سعد ، عنه عليه السّلام : يجب الحلق
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٨