على ثلاثة نفر ، رجل لبّد ، ورجل حجّ بدءا لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » .
وفي 376 منه « عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل ، برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره ، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق - الخبر » .
وروى ( في 58 من 6 خروج صفاه 10 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلَّا التقصير » .
وفي 59 منه « عن عيص : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع ثمّ قدم مكَّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ ، قال : عليه دم شاة » . وبه أفتى من الكفّارة ، ورواه الفقيه ( في 5 من باب تقصير المتمتّع - إلخ ، 60 من حجّه ) بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان ولا بدّ أنّ « عبد اللَّه » و « العيص » اشتبها للتشابه الخطَّيّ ، وظاهره أيضا إفتائه به حيث صرّح به في أوّله ، ولا يبعد صحّة ما في الفقيه حيث إنّ الوسائل قال رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله ، ولم أقف على الموضع الثاني .
وروى العلل ( في 202 من أبواب جزئه الثاني « عن سليمان بن مهران عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فقلت : فكيف صار الحلق عليه - أي الصرورة - واجبا دون من حجّ ، قال : ليصير بذلك موسّما بسمة الآمنين ألا تسمع اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( » لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ أللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ) * - الخبر » . ورواه الفقيه لكن تعليله كما ترى .
وروى مستطرفات السرائر « عن نوادر البزنطيّ ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصّر وعليه الحلق ، ومن لم يلبّده
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 439
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٩