تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ابن عمر قال : كنّا بمكَّة فأصابنا غلاء بن الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثمّ بدينارين ، ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير فرفع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام وأخبره بما اشترينا ، ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه » . ورواه الفقيه ( في 23 من 139 من حجّه ) ولفظه أصحّ ، فقال : « وروي عن عبد اللَّه بن عمر قال : كنّا بمكَّة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثمّ بدينارين ، ثمّ بلغت سبعا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير فوقّع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السّلام بذلك ، فوقّع إليه : انظروا الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوه ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه » ، ومنه يظهر سقوط « ثمّ بلغت سبعا » من اختلاف لفظيّ ففيه « فوقّع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا وإنّا لم نجد بعد » .
( ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطائها الجزار ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب جلود الهدي ، 187 من حجّه ) « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : نهى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وأجلالها شيئا » . وفي رواية معاوية بن عمّار « عن الصّادق عليه السّلام قال : ينتفع بجلد الأضحيّة ويشتري به المتاع وإن تصدّق به فهو أفضل ، وقال : نحر النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله بدنة ولم يعط الجزّارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدّق به ولا تعط السّلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك » . وروى التّهذيب في 109 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام ذبح النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله عن أمّهات المؤمنين بقرة ، بقرة ونحر هو ستّا وستّين بدنة ، ونحر عليّ عليه السّلام أربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزّارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدّق به » . وفي 110 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الإهاب ، فقال : تصدّق به ،