كان عندي كبش سمين لأضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورفقت عليه ، ثمّ إنّي ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحبّ لك أن تفعل ، لا تربينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه » .
وفي الفقيه ( في 17 من 139 من حجّه ) « وقال الصّادق عليه السّلام : لا يضحّى إلَّا بما يشترى في العشر ، والخصيّ لا يجزي في الأضحيّة » .
( وأيّامها بمنى أربعة أوّلها النحر وبالأمصار ثلاثة )
( 1 ) روى التّهذيب ( في 12 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام : وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيّام ، قلت . فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم » .
وفي 13 منه « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيّام ، وعن الأضاحي في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيّام » .
وفي 14 منه « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال : الأضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها » .
وأمّا ما رواه الكافي ( في باب أيّام النحر ، 178 من حجّه ) « عن كليب الأسدي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النحر ، فقال : أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » .
ورواهما التّهذيب في 15 و 16 ممّا مرّ وحملهما على أنّ أيّام نحر لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام وفي سائر البلدان يوم واحد « واستشهد له بما رواه في 17 منه » عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : النحر بمنى ثلاثة أيّام فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدوّ « وهو تأويل جيّد ، والأصل فيه الفقيه