وجمعهما أضاحي و « ضحيّة » وجمعها ضحايا ، و « أضحاة » وجمعها أضحى ، وبها سمّي يوم الأضحى » .
وفي المبسوط ( في أوّل كتاب ضحاياه ) : « الضحايا جمع ضحيّة مثل هديّة وهدايا ، والأضاحي جمع أضحيّة مثل أمنيّة وأماني ، وأضحى جمع أضحاة مثل أرطاة وأرطى لضرب من الشجر » .
وأمّا إجزاؤه عنها فروى التّهذيب ( في 142 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : يجزيه في الأضحيّة هديه » .
وفي ( آخر 28 من 139 من حجّ ) الفقيه « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ويجزي الهدي عن الأضحيّة » .
وروى الكافي « عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام : من تمتّع في أشهر الحجّ - إلى - وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » .
وأمّا تأكَّدها في غير منى ففي الفقيه ( في أوّل ما مرّ ) « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة » .
وفي 2 منه « عن العلاء بن الفضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كلّ مسلم إلَّا من لم يجد - الخبر » .
وفي 3 منه « وجاءت أمّ سلمة إلى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض وأضحى ، قال : فاستقرضي فإنّه دين مقضيّ » .
والهدي واجب ، واحد على كلّ واحد دون الأضحيّة ففي الفقيه في 28 ممّا مرّ « وسأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ فقال : أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم » .
( ويستحب التضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه )
( 1 ) روى الكافي ( في 20 من نوادره ، 212 من حجّه ) « عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام