تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( في 3 من 183 من حجّه ) « عن أحمد الأشعريّ ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن البدنة يهديها الرّجل فتكسر أو تهلك ؟ فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم « بل مقتضى الأخير عدم وجوب البيع عليه ولا التفريق بنفسه بل تخليته للنّاس وعدم أكله منه ، وإقامة بدله إن كان واجبا وإنّما يجب عليه نصب علامة لكونه هديا فمرّ عن الكافي ( في أوّل 183 من حجّه ) » عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام : كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدّم ، ويضرب به صفحة سنامه ، ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعليه مثل ذلك ، وعليه البدل - الخبر » .
( ولا يجزى ذبح هدى التمتع لعدم التعيين ) ( 1 ) إنّما المقطوع في عدم الإجزاء ما لو اشترى هديا كان مسروقا وذبحه أو نحره بنيّته وصار بعد معلوما كونه لغيره فلا يجزي عن واحد منهما ، أمّا عن الذّابح فلعدم كونه ماله ، وأمّا عن صاحبه فلأنّه لم ينوه ، روى الكافي ( في آخر 183 من حجّه ، باب الهدي يعطب أو يهلك ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلَّت منّي بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثمّ قال : ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت » . وأمّا ما قاله الشارح « من أنّ الإجزاء أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه » فأشار إلى ما رواه الكافي في 5 ممّا مرّ صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا وجد الرّجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث - الخبر » . - ورواه التّهذيب . وفي 8 منه « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن