تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شاة أفضل من شاتك » . وفي 74 منه « عن عليّ ، عن عبد صالح عليه السّلام : إذا اشتريت أضحيّتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلَّه » . وفي 75 منه « عن عمر بن حفص الكلبيّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ، ولا من يعلمه أنّه هدي ؟ قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة » . قال الشارح بعد قول المصنّف : « ولو عجز ذبحه » وقوله : « ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه » « والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه النصّ » قلت : بل النصّ جعلهما مثلين فليس لنا في الخبر لفظ « عجز » بل « عطب » أي ما يكون مشرفا على هلاكة لو لم يذبحه أو ينحره ، وخبر الكافي ( في 4 من 183 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » . وروى الفقيه ( في 9 من 140 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه وإن باعه ما يصنع بثمنه ، قال : إن باعه فليتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » . ورواهما التّهذيب . دلّ الخبران على أنّه إذا كان واجبا يجوز بيعه فيهما والصدقة بثمنه ويجب عليه بدله وليس بيعه والصدقة بثمنه واجبا معيّنا ، بل يتخيّر بينه وبين تفريق اللَّحم على المساكين بدون بيع اللَّحم وبدله ، كلّ ذلك في الهدي الواجب ففي المقنعة « قال عليه السّلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه وتفرّقه على المساكين وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوّعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه » . وما قاله مرفوعا عنهم عليهم السّلام مقتضى الجمع بين ما مرّ وما رواه الكافي