وفي 8 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إذا أصاب الرّجل بدنة ضالَّة فلينحرها ويعلم أنّها بدنة » . وفي 9 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه ، وإن باعه ما يصنع بثمنه ، قال : إن باعه فليتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » .
وفي 10 منه « عن حريز في حديث يقول في آخره : إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم » .
وروى التّهذيب ( في 65 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه » ، وقوله فيه « فليس عليه » محرّف « فليس له » وإن رواه الاستبصار مثله .
وفي 63 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الهدي الذي يقلَّد أو يشعر ، ثمّ يعطب ، قال : إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » .
وفي 64 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » .
قلت : والظاهر أنّ الأصل في قوله : « له » « وليس له » بشهادة ما مرّ ، وحمل التّهذيب له على التطوّع يأباه السياق ، وكذا الاستبصار .
وروى العلل ( في آخر 169 من جزئه الثاني ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أيّ رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن تبلغ محلَّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثمّ ليلطخ نعلها الَّتي قلَّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد وإن كان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٨