بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثمّ قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت » .
وروى في 8 منه « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضلّ منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » . ورواه الفقيه في 2 ممّا يأتي .
وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : إذا وجد الرّجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثمّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث - الخبر » .
وفي الفقيه ( في أوّل 140 من حجّه ، باب الهدي يعطب أو يهلك ) « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك ، اشتري مكانها ومكان ولدها » .
وفي 3 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : إذا عرّف بالهدي ، ثمّ ضلّ بعد ذلك فقد أجزء » .
وفي 4 منه « عن حفص بن البختري قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أنّه هدي ؟
فقال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة » .
وفي 5 منه « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلَّها أو عرض لها موت أو هلاك ؟ قال : يذكَّيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها الَّتي قلَّدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإنّ عليه أن يعيده يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره ، فإن لم يكن مضمونا وإنّما هو شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلَّا ، أن يشاء أن يتطوّع » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٧