تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بواجب فلينحره بمكَّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلَّده فلا ينحره إلَّا يوم الأضحى » . كما أنّ التخيير في هدي القران إذا كان في حجّ ، وإن كان في عمرة مفردة فذبحه في مكَّة روى الكافي في 6 ممّا مرّ « عن شعيب العقرقوفي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : بمكَّة - الخبر » . قال الشارح بعد قول المصنّف « متى ساقه وعقد به إحرامه » « بأن أشعره أو قلَّده وهذا هو سياقه شرعا فالعطف تفسيريّ » قلت : لم يعلم انحصار عقد إحرامه في أحدهما ، بل فيهما التلبية ، وكان حجّ قران النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله بالتلبية ، ففي 6 من باب حجّ نبي الكافي ، 27 من حجّه « عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - : حتّى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحجّ وساق مائة بدنة - الخبر » . وروى الفقيه ( في أوّل 55 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لمّا لبّى النّبيّ قال : لبيك اللَّهمّ لبيك - الخبر » . وإنّما هما يجزيان عن التلبية لا أنّه ينحصر بهما . ( ولو هلك لم يجب إقامة بدله ، ولو عجز ذبحه ولو لم يجد مستحقّ أعلمه علامة الصدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه ، ولو ضلّ فذبحه الواجد أجزء ) ( 1 ) ما قاله في عدم وجوب إقامة بدله فإنّما هو فيما لم يكن واجبا إذا لم يكن دخل الحرم وكان عنده التمكَّن ، روى الكافي ( في أوّل باب الهدي يعطب أو يهلك - إلخ ، 183 من حجّه ) « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحر ويأخذ نصل ؟ ؟ التقليد فيغمسها في الدّم ويضرب به صفحة سنامه ، ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب ، فعليه مثل ذلك وعليه البدل ، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوّعا أو غيره » . والمفهوم من الخبر أنّ العطب غير