تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الهلاك ، بل الاشراف على الهلاك ولذا قال الكافي في عنوانه « يعطب أو يهلك » ومثله الفقيه كما يأتي ، ويدلّ عليه خبر الحلبيّ الآتي وخبر حفص الآتي وخبر معاوية الآتي عن التّهذيب وخبر محمّد بن مسلم الآتي عن التّهذيب ظاهر في كونه بمعنى الهلاك . وفي 3 منه « عن أحمد الأشعريّ ، عن رجل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البدنة يهديها الرّجل فتكسر أو تهلك ؟ فقال : إن كان هديا مضمونا فإنّ عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم » . وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وقال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ ، وليس له سعة أن يهدي ، فقال : اللَّه سبحانه أولى بالعذر إلَّا أن يكون يعلم أنّه إذا سأل أعطى » . وفي 6 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا إبراهيم عن رجل اشتري هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثمّ انحلّ وهلك هل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلَّا أن يكون لا قوّة به عليه » . ورواه الفقيه في 6 ممّا يأتي . وروى في 4 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ، ويهدي هديا آخر » . وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه « 1 » ؟ قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن اشترى مكانه آخر ، ثمّ وجد الأوّل ؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل وليبع الآخر وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأوّل معه » . دلّ الخبر على أنّ ما اشتراه للهدي ، فلا يجوز تبديله ، وإن ضلّ ثمّ وجد لا يجزي غيره عنه . وروى أخيرا « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ به رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلَّت منّي
هامش
« 1 » أي ضل منه .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 426 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )