باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب ، 182 من حجّه ) « عن أبي الصباح الكنانيّ » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » ) * قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » . ورواه الفقيه في آخر 142 من حجّه ، عن أبي بصير ، ولا بدّ أن الأصل واحد وبين أبي الصباح وأبي بصير تشابه خطَّي .
وفي 2 منه « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال :
نعم ، وقال : إنّ عليّا عليه السّلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة ، وقال : إن ضلَّت راحلة الرّجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه » .
وأخيرا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن البدنة تنتج أنحلبها ؟
قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ، ثمّ انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟
قال : نعم ويسقي إن شاء » .
وروى الفقيه ( في أوّل ما مرّ ) « عن حريز أنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على البدنة ، وإن ضلَّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل » .
وفي 2 منه « وسأل يعقوب بن شعيب ، أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ فقال : قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب » .
وفي 3 منه « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها غير مضرّ » .
ولم يعيّن محلّ ذبحه ، والظاهر أنّه اكتفى بقوله قبل « ومحلّ النحر والذّبح منى » . روى الكافي ( في 3 من 180 من حجّه ، باب من يجب عليه الهدي - إلخ ) « عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكَّة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلَّا بمنى ، وإن كان ليس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٤