عليهم السّلام جميعا . وبالجملة ليس في المسئلة إلَّا خبران خبر الحلبيّ وخبر معاوية ، ولو كان غيرهما لرواه التّهذيب .
( ومحلّ الذبح والحلق منى ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر )
( 1 ) في الفقيه ( في باب حدود منى وعرفات وجمع ، 120 من حجّه ) « روى معاوية بن عمّار ، وأبو بصير ، عن الصّادق عليه السّلام حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر - الخبر » .
وفي 2 منه « وقال عليه السّلام : حدّ عرفة - إلى - وحدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض ، وإلى وادي محسّر » فجعله حدّ المشعر كما جعله حدّ منى فلا بدّ أن يكون وادي محسّر بين منى ومشعر لا من هذا ولا من ذاك .
ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 3 من باب السعي في وادي محسر ، 168 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا مررت بوادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتّى تجاوز - الخبر » .
قال الشارح : « والظاهر من كثير أنّه من منى » قلت : لم أقف على من قال : قال الصدوق : فأفض حتّى تأتي وادي محسر فارمل فيه - إلى - ثمّ امض إلى منى » .
وعبّر الشيخ بمضمون خبر معاوية بن عمّار المتقدّم « وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب » .
وقال القاضي : « وإذا وصل إلى هذا الوادي سعى فيه - إلى - ثمّ يمضي إلى منى » .
وقال أبو الصلاح وابن زهرة : « حدّ منى من طرف وادي محسر إلى العقبة » .
( ويجب ذبح الهدى القران متى ساقه وعقد به إحرامه )
( 2 ) كان عليه أن يقول : « نحر هدي القران » ويجوز شرب لبنه وشرب غيره وركوبه وركوب غيره معه ، غير مجهد ، ولو نتج ذبح ولده معه ، روى الكافي ( في أوّل