تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
يكون ذا هدي وإنّما الإفراد لا هدي فيه ولم نقف على إطلاق الهدي على الأضحيّة بل بالعكس ففي خبر عبد اللَّه بن سنان « عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي » وفي آخر : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي » وفي آخر « إذا اشتريت أضحيّتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلَّه » . ( ولو مات أخرج من صلب المال ، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول ، ويقوى مراعاة تمكنه منها ) ( 1 ) أمّا خروج الهدي من صلب المال فمقتضى القاعدة ، وأمّا صوم العشرة عنه فالقائل به الحليّ ، وأمّا قول المصنّف « ويقوي مراعاة تمكنه منها » بأن يكون رجع إلى أهله وأمكنه صوم سبعة ، ولكنّه أيضا غير معلوم فروى الكافي ( في 13 من 191 من حجّه ، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء » . وأمّا ما رواه في 2 منه « عن معاوية بن عمّار : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » فمجمل ورواه المقنعة مرفوعا بلفظ « وقال عليه السّلام » ورواه الفقيه ( في 2 من 148 من حجّه ، باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ) وقال : هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحجّ أيضا ، وقال في أوّل الباب « روي عن النّبي صلى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام أنّ المتمتّع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيّام في الحجّ - إلى - وإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليّه القضاء » . وقوله : « عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم » زيادة فيه فليس في مطبوعيه والخطيّة المصحّحة ، ولا نقله الوافي ، ومراده أنّ بكلّ جملة خبر عن أحدهم عليهم السّلام لا أنّ كلهم قالوا جميع ما ذكر ، وقوله في آخره مضمون خبر الحلبيّ عنهم