تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
البدنة « 1 » » . وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى ، والثاني قد رواه أصحابنا وطريقة الاحتياط تقتضيه » . وأمّا ما رواه العلل ( في 183 من جزئه الثاني ) والعيون ( في 31 من أبوابه ) والخصال ( في الخمسة ) « عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ، قال : من خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزي إلَّا عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة ، قال : لأنّ البدنة لم يكن فيها من العلَّة ما كان في البقرة ، إنّ الَّذين أمروا قوم موسى عليه السّلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان - إلى - وهم الَّذين ذبحوا البقرة الَّتي أمر اللَّه تعالى بذبحها » . فخبر عليل وعلَّته تشهد لعلَّته وجعله . وزاد في الأوّل والأخير قبل » وهم « - إلخ - » وهم اذويه وأخوه مذويه وابن أخيه وابنته وامرأته « وقال فيها : لا يفتي به وإنما أورده لما فيه من ذكر العلَّة والخمسة ، وقال في الأوّل : أفتى به إنّ البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة من أهل بيت واحد وغيرهم ، ثمّ روى خبر وهيب عن أبي بصير ، وقال في الخصال : « والذي أفتي به في البدنة أنّها تجزي عن سبعة - إلخ » . ورواه المحاسن في 44 من أخبار كتاب علله مع الزيادة وممّا يوضح جعله قوله في آخره « وهم الَّذين ذبحوا البقرة الَّتي أمر اللَّه بذبحها » فإنّ الَّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل موضوع ، والَّذين ذبحوا البقرة ، موضوع آخر ذكرهما القرآن في موضع فقال في الثاني : « * ( وإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها ) * - الآية » . قال الشارح : « وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين اولي خوان واحد ، وقيل مطلقا ، وبه روايات محمولة علي المندوب جمعا لهدي القران قبل تعيّنه والأضحيّة فإنّه يطلق عليها الهدي » قلت : القران لا يسمّى قرانا حتّى
هامش
« 1 » لا يخفى ما فيه من التمتع على عهد النبي صلى اللَّه عليه وآله مع أنه ( ص ) لم يحج الأحجة الوداع بعد وروده المدينة ، ونزول حكم التمتع فيها . ( الغفاري )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 421 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )