قال : ما خفّ فهو أفضل ، قلت : عن كم تجزي ؟ قال : عن سبعين » .
وأخيرا عن زيد بن جهم : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متمتّع لم يجد هديا ؟
فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدّرهم » .
وذهب إليه التّهذيبان واستند في الأخير إلى الأوّل من أخبار الكافي ، وروى التّهذيب في 43 ممّا مرّ « عن سوادة القطَّان ، وعليّ بن أسباط ، عن الرّضا عليه السّلام قالا : عزّت الأضاحي علينا بمكَّة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟
فقال : نعم ، وعن سبعين » .
وروى التّهذيب غير ما مرّ في الهدي في 36 ممّا مرّ « عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : تجزي البقرة عن خمسة بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد » وبه أفتى عليّ بن بابويه والمفيد .
وفي 38 منه ، والاستبصار في 5 ممّا مرّ « عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم » .
ولكن في الفقيه في 10 ممّا مرّ « وروى وهيب بن حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » ولعلّ مراده ، وروى وهيب بإسناده عنه عليه السّلام .
وذهب الشيخ في كثير من كتبه مثل « الكافي » ومنها التّهذيبان كما مرّ ، بإجزاء الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة ، وتبعه القاضي وفي ( 341 من مسائل حجّ ) الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتّعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفرد ، وبعضهم قارن أو متمتّع أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوّعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللَّحم - إلى - وقال « مالك » :
لا يجوز الاشتراك إلَّا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوّعين وقد روى ذلك بعض أصحابنا وهو الأحوط ، دليلنا على الأوّل خبر جابر « روى عطاء ، عن جابر قال : كنا نتمتّع على عهد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٠