( ولا يجزى الهدى الواحد الا عن واحد ولو عند الضرورة )
( 1 ) كالعقيقة بخلاف الأضحيّة فيجزي عن سبعين ففي الفقيه ( في 28 من 139 من حجّه ) « وسأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟
فقال : أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحيّة » .
ورواه التّهذيب في 44 من ذبحه .
وروى التّهذيب في 34 ممّا مرّ « عن الحلبيّ - والمراد به عبيد اللَّه - عنه عليه السّلام :
تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلَّا عن واحد » .
وفي 35 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : لا تجوز إلَّا عن واحد بمنى » وفيه سقط فرواه الإستبصار ( في 2 من 102 من حجّه ) « لا يجوز البدنة والبقرة إلَّا عن واحد بمنى » ونقله الوسائل عنهما بلفظ الاستبصار ، والوافي بلفظ التّهذيب .
وظاهر الكافي الإجزاء عن أكثر في الضرورة ، فروى ( في 2 من باب البدنة والبقرة عن كم تجزي ، 184 من حجّه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحبّ ذلك إلَّا من ضرورة » .
وفي 3 منه « عن الحسن بن عليّ ، عن رجل يسمّى سوادة قال : كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد اللَّه عليه السّلام واقف - إلى - أنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ؟ قال : فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها ، قلنا : تجزي عن سبعة ؟ قال : نعم ، وعن سبعين » .
وفي 4 منه « عن حمران قال : عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل الباقر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها : قلت : كم ؟
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٩