الوسائل في الموضعين الأوّل بعد نقله ( في 4 من 2 من أبواب ذبحه ، باب أنّ المملوك إذا تمتّع - إلخ ) عن الشيخ في كتابه بلفظه « فقال : ذهبت الأيّام » ، وقال رواه الكافي مثله .
والثاني قال حمله الشيخ على أفضليّة الذّبح حينئذ ، وقد عرفت أنّه صرّح فيهما بتعيين الذّبح حينئذ ، والوافي نقله في باب الهدي والأضحيّة - إلخ ، 143 من أبواب حجّه عن الكافي مثل التّهذيبين ولم يقل شيئا وكان عليه نقل كلامه فإنّه كلام مهم لكونه فرقا بين الحرّ والعبد .
وروى التّهذيب ( في 361 من زيادات حجّه ) « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال :
المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء « وحمله على حجّه بدون إذن مولاه .
وفي 359 منه « عن الحسن العطَّار : سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه ؟ فقال : لا إنّ اللَّه تعالى يقول * ( » عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « ) * وقال : المعنى فيه أنّه لا يجب عليه الذّبح وهو مخيّر بينه وبين أن يأمره بالصوم .
وروى في 360 منه « عن سعد بن أبي خلف : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أمرت مملوكي أن يتمتّع ؟ قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت مرة فليصم » .
ورواهما في 4 و 5 من ذبحه عن كتاب آخر غير ما ثمّة فلا تكرار .
وروى ( في 355 من زياداته ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن المملوك المتمتّع ، فقال : عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة وإمّا صوم « قلت : لكن الحرّ مع وجدانه الهدي ومع عدمه الصوم ، والمملوك المتمتّع مولاه مخيّر في أحدهما الهدي عنه وأمره بصوم نفسه .
وروى ( في 6 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن جميل بن درّاج : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٧