تكون للرّجل قد أحجّها أيجوز ذلك عنها من حجّة الإسلام ؟ قال : لا ، قلت :
لها أجر في حجّها ، قال : نعم » .
ولو أدرك أحد الموقفين أجزء عنه ، روى الفقيه في آخر 94 من حجّه ، « عن معاوية بن عمّار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال :
إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » .
وروى الكافي ( في 5 من باب حجّ الصبيان والمماليك ، 58 من حجّه ) « عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام : ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » .
وفي 7 منه « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » .
وفي 6 منه « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكَّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم :
يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » .
وفي 8 منه « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته فتمتّع وأهل بالحجّ يوم التروية ، ولم أذبح عنه إله أن يصوم بعد النفر ، وقد ذهبت الأيّام الَّتي قال اللَّه عزّ وجلّ ، فقال : ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ ؟ قلت : طلبت الخير ، فقال : كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير » ومرّ في سابقه أنّ التّهذيب في 8 من ذبحه ، والاستبصار في آخر باب المملوك يتمتّع « روياه وفيهما بدل » وقد ذهبت الأيّام « » فقال ذهبت الأيّام « ووجهه التشابه بين » وقد « و » فقال » .
وتخييره بين الإهداء عنه وأمره بالصوم ابتداء ، قال في التّهذيب بعد 7 ممّا مرّ : « إنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير فإنّه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم » ، ثمّ رواه شاهدا ، وكذا قال التّهذيب « ووهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٦