تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ورواه الفقيه ( في 3 من باب ما يجب من الصوم على المتمتّع - إلخ ، 148 ، من حجّه ) مثل التّهذيب ، وزادا بعد ما مرّ وفي رواية معاوية بن عمّار « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه إن كان له مقام بمكَّة فأراد أن يصوم السبعة ، ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثمّ صام » . وروى العيّاشيّ ( في 237 من أخبار تفسير البقرة « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن أقام بمكَّة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيّام فعل » . قال الشارح بعد قول المصنّف « ولو عجز عن الثمن » : « ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدّين » قلت : ويستثني لباس تزيّنه روى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن الرّضا عليه السّلام قلت له : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه ؟ قال : لا هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه » .
( ويتخيّر مولى المأذون له في الحج بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم ) ( 1 ) وما دام لم يعتق لم يجب عليه ، وروى الفقيه ( في 2 من حجّ مملوكه ، 93 من حجّه ) « عن الفضل بن يونس : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكَّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية وأخرج بهنّ فيشهدون المناسك أو أخلفهنّ بمكَّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل وإن خلَّفتهنّ عند ثقة فلا بأس عليك ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » . وفي 3 منه « عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » حتّى لو كانت أمّ ولد . فروى أخيرا « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن أمّ ولد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 415 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )