تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
إلى أهله » . قلت : الظاهر أنّ قوله « وسبعة - إلخ » كان بعد قوله « ويومين بعد ذلك » فحرّف عن موضعه كما لا يخفى . وفي 118 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : كنت قائماً أصلَّي وأبو الحسن عليه السّلام قاعد قدّامي وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري - إلى - فقال له : ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيّام الَّتي قال اللَّه تعالى ، قال : فجعلت أصغي إليهما فقال له عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ، ويومين بعد ذلك ، قال : أفلا تقول كما قال عبد اللَّه بن الحسن ؟ قال : فأيّش قال ؟ قال : يصوم أيّام التشريق ، قال : إنّ جعفرا كان يقول : إنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أمر بديلا أن ينادي : إنّ هذه أيّام أكل وشرب ، فلا يصومنّ أحد - الخبر » . وذهب الإسكافيّ إلى جواز صيامها استنادا إلى خبر إسحاق بن عمّار ورواه التّهذيب في 116 ممّا مرّ « عنه ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام الَّتي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له » ، وخبر عبد اللَّه بن ميمون القدّاح وقد رواه في 117 ممّا مرّ « عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فليصم أيّام التشريق فقد اذن له » وهما شاذّان . وأمّا * ( « وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ) * فيكفي قدر الرّجوع إذا لم يرده ، فروي التّهذيب ( في 22 من زيادات رجوعه ) « عن أبي بصير : سألته عن رجل تمتّع ولم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيّام فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة ، قال : فلينظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيّام » . ورواه الكافي ( في 8 من 191 من حجّه ) وفيه بدل « منهل » « مقدم » .