تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته فتمتّع وأهلّ بالحجّ يوم التروية ولم أذبح عنه ، إله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيّام الَّتي قال اللَّه عزّ وجلّ ، فقال : ألَّا كنت أمرته أن يفرد الحجّ ؟ قلت : طلبت الخير ، فقال : كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير « - على ما في مطبوعه القديم وخطيّة مصحّحة ، ورواه التّهذيب في 8 من ذبحه والاستبصار ( في آخر باب المملوك يتمتّع ) - وفيهما - الأوّل في مطبوعيه والثاني على ما في خطَّية معتبرة - بدل » وقد ذهبت الأيّام « على ما في طبعه القديم وخطيّة مصحّحة » فقال : ذهبت الأيّام » . ونقله الوافي والوسائل بلفظ التّهذيب والاستبصار وجعلا الكافي مثله - فمحمول على أنّ المالك ، وإن كان له أن يأمره بالصوم ولا يذبح عنه لكن ذلك في موضعه الأصلَّي يوم عرفة ويومان قبله والنفر الأخير وإن صحّ صومه لكن لو لم يفطر فيه ومورد السؤال ما كان المملوك أفطر ، ولم يعلم أصحيّة أيّهما وإن كان المعنى واحدا ففيه يكون » ذهبت الأيام « كلام الرّاوي وقرّره المعصوم عليه السّلام وفي روايتهما كلامه عليه السّلام وقوله وقولهما وتقريرهما واحد . ويدلّ على المشهور وهو عدم جواز صيام أيّام التشريق غير ما مرّ ، ( في 113 من ذبح التّهذيب ) « عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق - الخبر » . وفي 114 منه « عن ابن مسكان : سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام ، قلت له : أمنها أيّام التشريق ؟ قال : لا - الخبر » . وفي 115 منه « عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام : قلت له : ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك : يصوم ثلاثة أيّام بمنى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة إذا رجع