تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وفي 244 منه « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة ، فصام ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع » . وفي 246 منه « عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق ، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائما » ، كما أنّه وإن قلنا : يجوز صيام الثلاثة طول ذي الحجّة لكن هو في غير أيّام التشريق . روى الكافي ( في أوّل 191 من حجّه ، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ) « عن رفاعة بن - موسى ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإنّه قدم يوم التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جمّاله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قلت : وما الحصبة ، قال يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ * ( « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » ) * - يقول في ذي الحجّة - » . وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن متمتّع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قلت : فإن فاته ذلك ، قال يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » . وفي 4 منه « عن عيص بن القاسم ، عنه عليه السّلام : سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية ، وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده » . والمراد بيوم الحصبة النفر الأخير الذي ينفرون قبل الظهر يوم الثالث عشر . وأمّا ما رواه ( في 8 من باب حجّ الصبيان ، 58 من حجّه ) عن عليّ بن -