تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شوّال فمع وسائل النقلية العصريّة يحرم بعمرة التمتّع في أوّل ليلة شوّال ويجيء إلى مكَّة ويأتي بأعمال عمرته من الطواف والسعي والتقصير ويحرم بالحجّ تلك اللَّيلة مع كون أوّل الصيام أوّل ذي الحجّة وآخره آخره ، والمستحبّ عرفة ويومان قبله ، روى الكافي ( في 2 من باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ، 191 من حجّه ) « عن زرارة ، » عن أحدهما عليهما السّلام : من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس « ، ورواه التّهذيب في 132 من ذبحه ، 16 من حجّه ، عنه ، عن الصّادق عليه السّلام . وأمّا ما رواه في آخره « عن أحمد بن عبد اللَّه الكرخيّ : قلت للرّضا عليه السّلام : المتمتّع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد « فمحمول على ما إذا أمكن تمكَّنه من الهدي يوم النحر . ويدلّ على عدم جواز تأخيره عن ذي الحجّة ما رواه في 10 ممّا مرّ « عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى » أي يذبح ما عليه من الكفّارة . ويدلّ على عدم التفرّق ما رواه التّهذيب في 121 ممّا مرّ « عن عليّ ابن الفضل الواسطيّ : سمعته يقول : إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم ، اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ - الخبر » . وفي 122 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سأله عبّاد البصريّ عن متمتّع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيّام ؟ فقال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق » . وذهب التّهذيب إلى جواز التفريق إذا كان الثالث الأضحى ، فقال ( بعد 118 من ذبحه ) : « ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنّه يصوم يوما آخر بعد