والخبر الأوّل تضمّن ربط يديها بين الخفّ إلى الركبة ، والأخير على كفاية ربط يدها اليسرى .
ويدلّ على عدم وجوب كون النحر قائماً ما رواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة » .
( والدعاء عنده )
( 1 ) روى الكافي ( في 6 من 185 من حجّه ، باب الذبح ) « عن صفوان ، وابن أبي عمير ، قال الصّادق عليه السّلام : إذا اشتريت هديك ، فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل : « * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) * ، * ( إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّه ِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَه ُ وبِذلِكَ أُمِرْتُ ) * وأنا من المسلمين ، اللَّهمّ منك ولك ، بسم اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّهمّ تقبّل منّي « ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت » .
ورواه الفقيه ( في 6 من 141 من حجّه ) بإسناده « عن معاوية بن عمّار ، ولا بدّ من سقوط » عن معاوية بن عمّار « من الكافي لأنّ ابن أبي عمير ، وصفوان لا يرويان عن الصّادق عليه السّلام ، فإن قيل : روياه رفعا . قلت : يصحّ ذلك لو كان قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا » قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ، وليس من تصحيف النسخة حيث إنّ التّهذيب رواه في 85 من ذبحه عن الكافي كذلك .
وكيف كان فيكفي في الدّعاء ، ما رواه الكافي في 4 ممّا مرّ « عن الحلبيّ قال : لا يذبح لك اليهوديّ ولا النصرانيّ أضحيّتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة ، وتقول : « * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ) * اللَّهمّ منك ولك « ورواه الفقيه في 3 ممّا مرّ ، عنه ، عن الصّادق عليه السّلام ، فلا بدّ من سقوطه من الكافي .
وروى الكافي ( في آخر ما مرّ ، عن أبي خديجة ، عنه عليه السّلام : رأيته وهو ينحر - إلى - ويقول : بسم اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّهمّ هذا منك ولك ، اللَّهمّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٤