تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
عن ثلثه ، ويجب النيّة لكلّ منهما مقارنة للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله ، ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث وكذا الإهداء إلَّا أن يجعله صدقة وبالأكل يأثم خاصّة » . فقد عرفت أنّه لا دليل على الوجوب في واحد منها ولا إثم في ترك الأكل ولا ضمان في ترك الصدقة والإهداء ، والنيّة فيها كالنيّة في سائر الأمور والأعمال الَّتي يأتي بها الإنسان ، وإنّما القربة شرط في حصول الثواب فيها ولا يحسن من كلامه إلَّا قوله : « يكفي من الأكل مسمّاه « لكن استحبابا لا وجوبا كما قال ، روى الكافي في أوّل ما مرّ » عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : أمر النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله حين نحر أن تؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ تطرح في برمة ثمّ تطبخ وأكل النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وعليّ عليه السّلام منها وحسيا من مرقها » .
( ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت [ يداها ] بين الخلف والركبة وطعنها من الأيمن ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الذبح ، 185 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » فَاذْكُرُوا اسْمَ أللهِ عَلَيْها صَوافَّ « ) * قال : ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض » . وفي 2 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته كيف تنحر البدنة ؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » . وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام النحر في اللَّبّة ، والذّبح في الحلق » . وأخيرا « عن أبي خديجة : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثمّ يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم اللَّه واللَّه أكبر « اللَّهم هذا منك ولك ، اللَّهم نقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بيده » .