من عناوين كتاب ثواب أعماله ) « عن بشير بن زيد : قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله لفاطمة اشهدي ذبح ذبيحتك فإنّ أوّل قطرة منها يغفر اللَّه بها كلّ ذنب عليك وكلّ خطيئة عليك - إلى - وهذا للمسلمين عامّة » .
والظاهر أنّ الأصل في قوله « أوّل قطرة منها » « أوّل قطرة ترى منها » .
( ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن والصدقة والأكل )
( 1 ) إنّما الأضاحي المستحبّ فيها أن يهدي ثلثا ، ويتصدّق ثلثا ، ويبقى ثلثا لنفسه ، وأمنا هدي الحجّ فلا إهداء فيه وفيه آيتان 1 - * ( « أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) * - إلى - * ( فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) * » 2 - * ( « فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ » ) * ولم أقف على من قال بوجوب ما ذكره أحد ، وإنّما الحلَّي قال بوجوب الأكل منه في الجملة ، والتصدّق منه في الجملة بدون إهداء عملا بظاهر الآية ، فقال :
« وأمّا هدي المتمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ويتصدّق على القانع والمعترّ ، ولو قليلا لقوله تعالى * ( » فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ « ) * ، وتبعه المختلف عملا بظاهر تلك الآية ، وبما رواه التّهذيب ( في 90 من ذبحه ، 16 من حجّه ) » عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام :
إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه تعالى * ( فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ ) * ، فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعترّ الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير « - رواه الكافي ( في 6 من 186 من حجّه ، باب الأكل من الهدي الواجب - إلخ ) بلفظ آخر » روى عنه ، عنه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ ) * قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعترّ الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس هو الفقير » .
ومثله ما رواه في 2 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) * ( قال : إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ » ، قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته