تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وظاهر التّهذيب وجوبه حيث قال ( بعد 29 من أخبار ذبحه ، 16 من حجّه ) : « ولا يجوز أن يضحّى إلَّا بما قد عرّف به وهو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة » ، ثمّ روى في 30 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يضحّى إلَّا بما قد عرّف به » . وفي 31 منه « عن البزنطي قال : سئل عن الخصيّ أيضحّى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللَّحم فدونكم ، وقال : لا يضحّى إلَّا بما قد عرّف به « ، ثمّ روى خبر سعيد بن يسار المتقدّم عن الفقيه ، وحمله على عدم علم المشتري بتعريفه وإخبار البائع به فهو الكافي . وروى أيضا عنه « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها » وهي كما ترى غير آبية على الحمل على تأكَّد الاستحباب . ويستحبّ أيضا أن يكون ممّا شراه في عشر ذي الحجّة ، وألَّا يكون من الدّواجن ففي الفقيه في 17 ممّا مرّ « وقال الصّادق عليه السّلام : لا يضحّى إلَّا بما يشترى في العشر - الخبر » . وفي 24 منه « وقال موسى بن جعفر عليهما السّلام : لا يضحّى بشيء من الدّواجن » . ( ينظر ويمشى ويبرك في سواد ) ( 1 ) لم أقف في أخبارنا على التعبير بقول المصنّف « يبرك » بل يأكل في سواد ويشرب في سواد ، وإنّما ورد يبرك في أحاديث العامّة ففي نهاية الجزريّ وفيه « أنّه ضحّى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد » أي أسود القوائم والمرابض والمحاجر « وفي اللَّسان » ينظر في سواد « أراد أنّ حدقته سوداء لأنّ إنسان العين فيها ، قال كثيّر :
وعن نجلاء تدمع في بياض إذا دمعت وتنظر في سواد
روى الكافي ( في 4 من 181 من حجّه ، باب ما يستحبّ من الهدى - إلخ ) « عن الحلبيّ قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ضحّ ؟ بكبش