الخبر « وكأنّ فيه سقطا ، والأصل » سألته عن ذكران الإبل والبقر وإناثهما » .
وروى ( التّهذيب ( في 19 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي الذّكورة من البدن ، والضحايا من الغنم ، الفحولة » .
وفي 21 منه « عن أبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ، وقال : ذووا الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » .
وفي 22 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام ، يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان ، إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل » .
وفي 23 و 24 منه « أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله كان يضحّي بكبش » .
( وتجب النية )
( 1 ) فإنّ نحر الإبل أو ذبح البقر والغنم أعمّ من كونه هديا أو غير هدي ، ففي الهدي يجب كونه ناويا له ، وأمّا قول الشارح بعد قول المصنّف « قبل الذّبح مقارنة له ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه مقتصرا منه على أقلَّه جمعا بين الحقّين » فكما ترى بلا محصّل .
( ويتولَّاها الذابح )
( 2 ) بل الحاجّ فإنّ الذّابح إذا كان غيره ، إنّما يكون وكيلا عنه في أصل الذّبح وإنّما النية منه ، روى الفقيه ( في 25 من 139 من حجّه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سأله عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أتجزي عن صاحبها ؟ قال : نعم إنّما له ما نوى » .
ورواه التّهذيب في 87 من ذبحه .
( ويستحب جعل يده معه )
( 3 ) روى الكافي ( في 5 من ذبحه ، 185 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يجعل السكين في يد الصبيّ ، ثمّ يقبض الرّجل على يد الصبي فيذبح » . ورواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام . ولا يبعد سقوط « يقول » بعد « عليّ بن الحسين عليهما السّلام أو زيادة » الرجل « قبل » على يد الصبيّ » .
ويستحبّ شهوده لو لم يذبح ولم يجعل يده ، وروى المحاسن ( في 103