عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » .
وفي 25 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - وقال :
إن اشترى أضحيّة وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه - الخبر » .
وأمّا عدم إجزاء ظهور النقص ، ففي الفقيه في 19 ممّا مرّ « وسأل عليّ ابن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يشتري الضحيّة عوراء فلا بعلم إلَّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلَّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا » ، ورواه التّهذيب في 58 ممّا مرّ ، ورواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ، عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام .
ومن أخبار عدم النقص ما رواه الفقيه في 5 ممّا مرّ « وقال عليّ عليه السّلام : أمرنا النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين ، والأذن ، ونهانا عن الخرقاء وو الشرقاء والمقابلة والمدابرة » . ورواه التّهذيب في 54 من ذبحه مسندا عن شريح بن هانئ ، عنه عليه السّلام ، ورواه المعاني في 34 من أبواب جزئه الثاني ، ثمّ قال : الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير ، والشرقاء في الغنم المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدّم أذنها شيء ، ثمّ يترك معلَّقا لا يبين كأنّه زئمة - إلى - والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخّر أذن الشاة » .
وفي دعائم القاضي نعمان « عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : لا يضحّى بالحذّاء - المقطوعة الأطباء - وهي حلميات الضرع » .
وروى العيون ( في 33 من أبوابه ، باب العلل الَّتي رواها الفضل بن - شاذان ) « ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص » .
( ويستحب أن يكون مما عرف به سمينا )
( 1 ) أمّا عدم وجوبه فروى الفقيه ( في آخر 139 من حجّه ) « عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن اشترى شاة ولم يعرّف بها ، فقال : لا بأس عرّف بها أو لم يعرّف بها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٥