تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الظاهر الخارج مقطوعا » . وفي الفقيه في 22 ممّا مرّ . ونقل عن ابن الوليد أنّ الصفّار قال : « إذا ذهب من القرن الدّاخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحّي به » . وروى التّهذيب في 25 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وسألته أيضحّى بالخصيّ ، قال : لا . ورواه في 46 منه بإسناد آخر بدون صدر . وفي 31 منه « عن البزنطي : سئل عن الخصيّ أيضحّى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللَّحم فدونكم - الخبر » . وفي 47 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن الرّجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلَّا أن يكون لا قوّة به عليه » . والمجبوب مقطوع الذكر . وفي 48 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يشترى الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه » . وأمّا ما رواه التّهذيب في 26 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ، ومن الأنثى ، وقال : وسألته عن الخصيّ وعن الأنثى فقال : الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ » . الظاهر في جواز الخصيّ فشاذ . وعدّ الشارح بعد قول المصنّف « تامّ الخلقة » : « في غير التامّ الذي لا يجزي وساقط الأسنان لكبر وغيره » . وروى الكافي في 16 ممّا مرّ صحيحا « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام في الهرم الذي سقط ثناياه أنّه لا بأس به في الأضاحي - الخبر » . وفي الفقيه في 20 ممّا مرّ « وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن هرمة سقطت ثناياها