تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
هل تجزي في الأضحيّة ؟ فقال : لا بأس أن يضحّى بها » . ( غير مهزول ويكفى فيه الظن وان ظهر مهزولا ، بخلاف ما لو ظهر ناقصا ) ( 1 ) أمّا اشتراط عدم مهزوليّته ، فروى الكافي ( في 15 من 181 من حجّه باب ما يستحبّ من الهدي - إلخ ) « عن العيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي » . وفي رواية أخرى « إنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم » رواه محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضيل « قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلمّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك ، فقال : إن كان على كليتهما شيء من الشحم أجزأتا » . وروى في 6 منه حسنا « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنّها لا تجزي عنه » . وفي الفقيه ( في 27 من 139 من حجّه ) « وقال عليّ عليه السّلام : إذا اشترى الرّجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه - الخبر » . ويدلّ عليه خبر منصور الآتي عن التّهذيب ، وخبر محمّد بن مسلم عنه . وأمّا كفاية الظنّ وإن ظهر مهزولا ففي الفقيه بعد ما مرّ « وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتّع مثل ذلك » . وروى التّهذيب ( في 51 من ذبحه ، 16 من حجّه ) « عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام : وإن اشترى الرّجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 394 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )