والرضّ : دقّ الخصيتين ليس بنقص ، ولكن فيه كراهة .
وفي 7 منه « عن سلمة أبي حفص ، عنه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم - الخبر » والشرم : شقّ الأذن ، والخرم شقّ الأنف ، عدّا في المكروهات .
وفي 9 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب عورا وغيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » .
وفي 11 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الضحيّة تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقّها وسما فلا بأس ، وإن كان شقّا فلا يصلح » .
والظاهر كون « شقّا » محرّف « قطعا » وإلَّا فهو في معنى « وإن كان شقّها شقّا » ولا معنى له .
وفي 12 منه « عن السكونيّ ، عنه عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام : قال النّبي صلى اللَّه عليه وآله : لا تضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذّاء ولا بالعضباء » . ورواه الفقيه مرفوعا عنه صلى اللَّه عليه وآله في 6 من 139 من حجّه وفيه « ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن ، والجدعاء المقطوعة الأذن » . ومثله التّهذيب رواه مسندا في 55 من ذبحه ، 16 من حجّه ، وظاهرهما كون التفسير من الخبر .
وفي 13 منه « عن جميل ، عنه عليه السّلام في الأضحيّة يكسر قرنها ؟ قال :
إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فهو يجزي » . قيل » الخرقاء القطع من إمام الأذن ، والعضباء من عقبها ، والحذاء من رأسها » .
وفي 14 منه « عن جميل عنه عليه السّلام : إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فهو يجزي » .
ورواه التّهذيب في 56 ممّا مرّ « عنه ، عنه عليه السّلام قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٢