من المعز ، والجذعة من الضأن » .
وأمّا تفسير الثني في الإبل والبقر والمعز فلم نقف فيه على خبر ، ولكن في الفقيه ( بعد 11 من 139 من حجّه ) « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلَّا الثنيّ وهو الذي تمّ له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة » .
ومثله في المقنع والهداية والمقنعة والنهاية ، ولا بدّ أنّهم قالوا عن نصّ لا سيّما الصدوق ولكن في زكاة بقر المبسوط فأمّا أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية ، فهو جذع وجذعة ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثانية فهو ثني وثنيّة - إلى - وأمّا المسنّة فقالوا أيضا : فهي الَّتي لها سنتان وهو الثني في اللَّغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه قال : المسنّة هي الثنيّة فصاعدا » .
ولكن رجع في حجّه فقال : « وكذلك من البقر لا يجوز إلَّا الثّنيّ وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية » .
وفي النسخ « الجذع لسنة » بالنون أي ما كان في السنة الأولى ، ويحتمل أن يكون الأصل لستّة بالمثناة من فوق أي يكفى فيه ستّة أشهر » .
وفي الجواهر « عن إبراهيم الحربيّ أنّه كان يقول في الجذع فيه الضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستّة أشهر إلى سبعة أشهر ، وإذا كان ابن هرمين [ يكون ظ ] أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر » .
( تام الخلقة )
( 1 ) والخصيّ على فعيل وهو الذي سلَّت خصيتاه غير تامّ ، ولكن روى الكافي ( في 5 من 181 من حجّه ، باب ما يستحبّ من الهدي - إلخ ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : فالخصيّ يضحي به ؟ قال :
لا إلَّا أن لا يكون غيره - إلى - قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال :
المرضوض أحبّ إليّ من النعجة ، وإن كان خصيّا فالنعجة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩١