وفي 24 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال : لا بأس به » .
( ويجب في الذبح جذع من الضأن أو ثنيّ من غيره )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 181 من حجّه ، باب ما يستحبّ من الهدي - إلخ ) « عن حمّاد بن - عثمان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال :
الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجزي الجذع من المعز ، قلت : ولم قال : لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « ، ورواه العلل ( في 184 من أبواب جزئه الثاني ، ورواه المحاسن في 127 من أخبار كتاب علله ، ورواه التّهذيب في 29 من ذبحه 16 من حجّه .
وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - : فسألته عن أسنانها فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلَّا الثني فما فوق » .
وفي 3 منه « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام : أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء » .
وفي 3 منه « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام : أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء » .
وفي 5 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال : يصلح الجذع من الضأن ، فأمّا الماعز فلا يصلح » .
وفي 7 منه « عن سلمة أبي حفص ، عنه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يكره - إلى - وكان يقول : يجزي من البدن الثنيّ ، ومن المعز الثنيّ ومن الضأن الجذع » .
وفي 9 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع المعز » .
وظاهر الكافي عدم اشتراط الثنيّ في البقر ، بل في الإبل والمعز فقط ، ولكن روى التّهذيب في 27 ممّا مرّ « عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول : الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر والثنيّة