تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
بين ابنيه وبين رجلين ، قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحجّ ماشيا ، قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ : غنيّ عن تعذيب نفسه فليركب وليهد » . وروى الكافي ( في 19 ممّا مرّ ) « عن رفاعة وحفص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافيا ؟ قال : فليمش فإذا تعب فليركب » . وإنّ الأصل في قوله : « قال : سألت » « قالا : سألنا » أو كون « وحفص » محرّف « أو حفص » لكن رواه نوادر أحمد الأشعريّ بلفظ « قالا : سألنا » . ثمّ وجوب نذر المشي بناء على أرجحيّته من الركوب فروى التّهذيب ( في 28 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ما عبد اللَّه بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل » . وفي 30 منه « عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزّبيديّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما عبد اللَّه بشيء أفضل من المشي » . ومثله في 34 عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام ومرّ أنّ حج الحسن عليه السّلام مرّات ماشيا متواتر . وقول الشارح : « سواء جعلناه أرجح من الرّكوب أم لا » كما ترى فنذر المرجوح غير منعقد ، قال الشارح : « آخر المشي منتهى أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار لأنّ المشي وصف في الحجّ المركَّب من الأفعال الواجبة فلا يتمّ إلَّا بآخرها ، والمشهور هو الذي قطع به في الدروس » أنّ آخره طواف النساء » . قلت : ما قاله ، قاله باعتبار لكنّه خلاف اتّفاق الأخبار ، فروى الكافي ( في 6 من باب الحجّ ماشيا - إلخ ، 158 من حجّه ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته متى ينقطع مشى الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » . وفي 7 منه « عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء » ، ورواه الفقيه ( في أوّل باب انقضاء مشي الماشي ، 68 من حجّه ) عنه ، عن أبيه ،