تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( ويستحب البرش المنقطة بقدر الأنملة ) ( 1 ) أمّا الأوّل فروى الكافي ( في 6 من 172 من حجّه ) « عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حصى الجمار قال : كره الصمّ منها ، وقال خذ البرش » . وأمّا الثاني فروى في 4 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : التقط الحصى ولا تكسرن منهنّ شيئا » . وأمّا الثالث فروى في 7 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقّطة - الخبر » . وفي الصحّاح « الأنملة - بالفتح - واحدة » الأنامل « رؤس الأصابع » . وفي المصباح « الأنملة المفصّل الذي فيه الظفر - بفتح الميم ، وفتح الميم أكثر من ضمّها ، وابن قتيبة يجعل الضمّ من لحن العوام ، وبعض المتأخّرين من النحاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم فيصير تسع لغات » . وفي المغرب « وقول الناصحي : وفي كلّ أنملة من الإصبع وهم ، والصواب في كلّ مفصل » قلت : لأنّك عرفت أنّ الأنملة ، الَّتي فيها الظفر . ( والطهارة ) ( 2 ) روى الكافي ( في 8 من باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، 174 من حجّه ) « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : ربّما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا » . وفي 9 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : ربّما فعلت ، وأمّا السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق » . وأخيرا « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار ، إلَّا وأنت على طهر » . وروى مثله قرب الحميريّ ، عن الواسطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام بلفظ « لا ترم الجمار إلَّا وأنت طاهر » . وروى ( في أوّل باب يوم النحر ومبتدئ الرّمي وفضله ، 173 من حجّه )