النصف ، روى الكافي ( في 3 من باب من خالف الرّمي ، 175 من حجّه ) « عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قلت له : رجل رمى الجمرة بستّ حصيات ووقعت واحدة في الحصا ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرّمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار - الخبر » .
وفي 4 منه « عن أبي بصير : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجلك » .
وفي 5 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إنّه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقصت ؟ قال :
فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة - إلى - وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع ؟ قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعا بسبع سبع - الخبر » .
( مصيبة للجمرة )
( 1 ) ولو بالواسطة روى الكافي ( في 5 من باب من خالف الرّمي ، 175 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » .
( بفعله )
( 2 ) فإن وقعت على جمرة فارتفعت الثانية إلى الجمرة لم تجزه لأنّ إصابة الثانية لم تكن من فعله
( بما يسمى رميا )
( 3 ) بعد كون الواجب رمي الجمرة معلوم أنّ وضع الحصاة عليها لا تجزي ، فذكر هذا زائد .
( بما يسمّى حجرا )
( 4 ) لفظ الحجر لم يرد في خبر وإنّما في الأخبار بلفظ حصى الجمار ففي خبرين « خذ حصى الجمار من جمع » ، رواهما الكافي ( في 1 و 3 من باب حصى الجمار - إلخ ، 172 من حجّه ) .
وفي 2 منه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الحصى الَّتي يرمى بها الجمار - الخبر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٨