تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وفي 4 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : التقط الحصى ولا تكسرنّ منهنّ شيئا » . وفي 5 منه « عن زرارة ، عنه عليه السّلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم - إلى - وقال : لا ترمي الجمار إلَّا بالحصى » . وفي 6 منه « عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السّلام في حصى الجمار ، قال : كره - الخبر » . وفي 7 منه « عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام حصى الجمار تكون مثل الأنملة - الخبر » . وفي 8 منه « عن حنان ، عنه عليه السّلام : يجوز أخذ حصى الجمار - الخبر » . وفي آخره « عن حريز ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار - الخبر » . فلو قيل : يشترط صدق الحصاة ولا يكفي كلّ حجر كان في محلَّه ، وإنّما عبّر السيّد والشيخ بالحجر في قبال العامّة القائلين بإجزاء مطلق الجواهر ، وما في عنوان « ورميها خذفا » إخبار عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله نهيه عن الرّمي بأكبر من مثل الحصاة ثمّة ، فقول الشارح بعد قول المصنّف : « ولا فرق فيه بين الصغير والكبير » كما ترى . ( حرميا ) ( 1 ) إلَّا من المساجد ، روى الكافي ( في 5 من باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، 172 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : حصى الجمار إن أخذنه من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزيك - الخبر » . وفي 8 منه « عن حنان ، عنه عليه السّلام : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلَّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » . ( بكرا ) ( 2 ) روى الكافي ( في آخر 172 من حجّه ) « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار - الخبر » .