تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الشيء « أي قدّره وبه سمّي منى 1 ، وقال ابن شميل : سمّي منى لأنّ الكبش منى به أي ذبح . وقال ابن عيينة : أخذ من المنايا . ثمّ المعروف كون منى بالألف المقصورة ، وقال الحمويّ : هو بالتنوين . ( يوم النحر ) ( 1 ) لمني مناسك يوم النحر ومناسك مني بعده أيّام التشريق
( وهي رمى جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، فلو عكس عمدا أثم وأجزء ) ( 2 ) عطف « أثم » بالفاء جيّد دون « وأجزء » وكان المناسب أن يقول : « ولكن أجزء » . وكيف كان فذهب الخلاف إلى استحبابه فقال ( في 168 من مسائل حجّه ) : « ينبغي أن يبتدء بمنى برمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر ثمّ يحلق ثمّ يذهب إلى مكَّة - إلى - والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب ، فإن قدّم الحلق على الرّمي أو على الذّبح أجزأه - إلى - دليلنا أنّه لا خلاف أنّه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة - إلى - وروى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال : وقف النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع بمنى للنّاس يسألونه فجاء رجل فقال : يا رسول اللَّه لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ، قال : اذبح ولا حرج ، فجاء رجل فقال : يا رسول اللَّه : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال : ارم ولا حرج ، قال فما سئل النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله عن شيء يومئذ قدّم أو أخر إلَّا قال : افعل ولا حرج وهذا بعينه على هذا اللَّفظ مرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام » . وهو كما ترى فإنّ عدم وجوب الإعادة أعمّ من عدم الوجوب مع أنّ مورد الخبر الجهل لقوله في الخبر مرّتين فقال : « لم أشعر « والوجوب ظاهر الصدوق والدّيلميّ ، وكلام العمانيّ مجمل فقال : « ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شيء » . وبالوجوب قال الإسكافيّ والشيخ في نهايته ومبسوطه ، لكنّه أجزء حصول الهدي في رحله في جواز الحلق بدون ذبحه ، فروى الكافي ( في 4 من باب الحلق والتقصير ، 188 من حجّه ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن من باب الحلق والتقصير ، 188 من حجّه ) » عن عليّ بن أبي حمزة ، عن