وفي 3 منه « عن ربعي ، عنه عليه السّلام : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » .
وفي 5 منه « عن زرارة ، عنه عليه السّلام حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزءك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزيك ، قال : وقال : لا ترمي الجمار إلَّا بالحصى » .
وفي 8 منه « عن حنان ، عنه عليه السّلام : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلَّا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف » .
وأخيرا « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » .
قال الشارح في وجه استحباب كون الجمار من المشعر : « لأنّ الرّمي تحيّة لموضعه كما مرّ فينبغي التقاطه من المشعر لئلَّا يشتغل عند قدومه بغيره » قلت : في ( آخر 10 من أوّل ) حجّ الفقيه ، باب علل الحجّ : « وإنّما أمر برمي الجمار لأنّ إبليس اللَّعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السّلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السّلام فجرت بذلك السنّة » . ورواه العلل في أوّل 176 من أبواب جزئه الثاني ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام .
وروى في آخره « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - :
وقال : أتى جبرئيل عليه السّلام إبراهيم فقال : ارم يا إبراهيم فرمى جمرة العقبة ، وذلك أنّ الشيطان تمثّل له عندها « ، وكون الرّمي تحيّة كما ترى ، وإن نقل خبرا بدون سند في مكان المصلَّي في صلاة تحيّة المسجد .
ووجه كونها سبعين أنّ يوم النحر يرمي الجمرة العقبة فقط بسبع وفي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كلّ من الثلاثة بسبع تصير ثلاثة وستّين ومع تلك السبعة يصير سبعين .
( والهرولة )
( 1 ) ويعبّر عنه بالرمل أيضا وبالسعي أيضا
( في وادي )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٢