قبل ذلك » .
وفي 5 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام رخّص النّبيّ للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلَّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكَّة ووكلن من يضحّي عنهنّ » .
وفي 6 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال اللَّيل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثمّ يقصّرن وينطلقن إلى مكَّة فيطفن إلَّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكلن من يذبح عنهنّ » . دلّ هذا الخبر على أنّ نيّة وقوف المعذور بعد نصف اللَّيل .
وفي 7 منه « عن سعيد الأعرج ، قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله ؟ قلت :
نعم ، فقال : أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى يأتي بهنّ الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ويمضين إلى مكَّة في وجوههنّ ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن ، وقال : إنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أرسل معهنّ أسامة « دلّ هذا أيضا على أنّ المعذور وإن جاز له الإفاضة باللَّيل إلَّا أنّه لا بدّ له من مكث ، ولا يكفي مجرّد العبور ، ودلّ ذيله على أنّ رجلا كان حاله حاله جاز له ذلك .
وروى أخيرا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام رخّص النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 20 من 15 من حجّه ) « عن هشام بن سالم ، وغيره ، عن الصادق عليه السّلام في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 369
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٩