له باللَّيل .
روى الكافي ( في أوّل باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، 170 من حجّه ) « عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل وقف مع النّاس بجمع قال :
إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » .
ورواه التّهذيب عن الكافي في 19 من 15 من حجّه . ورواه الفقيه في آخر باب من رخص له التعجيل ، 126 من حجّه عنه ، عن الكاظم عليه السّلام ، ومورده من حصل له لبث لكن ما أتمّ لبثه . وأمّا من عبر ولم يلبث أصلا ، فيمكن القول بعدم بطلان مشعرة بحصول مسمّى كون له فيه مع بدنة عليه فروى الكافي ( في آخر باب من جهل أن يقف بالمشعر ، 169 من حجّه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : من أفاض من عرفات مع النّاس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا فعليه بدنة » .
( ويجوز للمرأة والخائف والصبي مطلقا من غير جبر )
( 1 ) وكذلك كلّ ضعيف .
روى الكافي ( في 2 من باب من تعجّل من المزدلفة ، 170 من حجّه ) « عن سعيد السمّان ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ النّبي صلى اللَّه عليه وآله عجّل النّساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكَّة حتّى تزور » .
وفي 3 منه « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام :
لا بأس بأن يفيض الرّجل بليل إذا كان خائفا » .
وفي 4 منه « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام : أيّما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصّر المرأة ويحلق الرّجل ، ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ ليرجع إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكَّة إلى منى ، وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٨