حتّى ارتفع النّهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع فيرمي الجمرة » .
و ( في 2 من 171 من حجّه ، باب من فاته الحجّ ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ؟ فقال :
إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ، ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشّمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّه » .
وأمّا الاضطراريّ الواحد وهو اضطراريّ المشعر فاختلف فيه فذهب إلى عدم الإجزاء الشيخان والقاضي وابن حمزة والحليّ ، وإلى الإجزاء الصدوقان والإسكافيّ وأبو الصلاح وابن زهرة ، وهو المفهوم من الكافي فروى في 3 ممّا مرّ « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » .
وفي 4 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من النّاس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » .
وبه قال ابن الوليد ، ففي العلل ( في 203 من أبواب جزئه الثاني ) بعد نقل خبر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام في علَّة جعل أيّام منى ثلاثا ليكون من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ : « تفرّد بهذا الخبر إبراهيم ابن هاشم في نوادره والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشّمس فقد أدرك المتعة » .
ويمكن نسبته إلى المرتضى ففي انتصاره ممّا انفردت به الإماميّة أنّ من فاته الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحجّ وخالف باقي الفقهاء - إلخ » . وكلامه مجمل يحتمل إرادته من النّهار بين -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 363
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٣