إلى طلوع الشمس والواجب الكون بالنية « فلا يستفاد منهما إلَّا كون مسمّاه ركنا ، وكذا ما رواه في الآخرين منه عن محمّد بن يحيى الخثعميّ ، عنه عليه السّلام وعن حريز ، عنه عليه السّلام .
وأمّا لو فاتا فروى الكافي ( في أوّل باب من فاته الحجّ ، 171 من حجّه ) « عن داود الرّقي : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمنى إذا جاء رجل فقال : إنّ قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ فقال : نسأل اللَّه العافية ، وأرى أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ، ويحلَّون وعليهم الحجّ من قابل - الخبر » .
وفي 2 منه « ، عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال عليه السّلام :
أيما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل - الخبر » .
( ولكل من الموقفين اختياري واضطراري ، فاختيارى عرفة ما بين الزوال والغروب ، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، واضطراري عرفة ليلة النحر ، واضطراري المشعر إلى زواله ، وكل أقسامه يجزى الا الاضطراري الواحد )
( 1 ) روى الفقيه ( في آخر 94 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار : قلت : لأبي - عبد اللَّه عليه السّلام : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » . ولكن أجزاء كلّ الأقسام في الاضطرار ، وما أمكن الجمع ولو بين اختياريّ واضطراريّ يجب ، فروى الكافي ( في 3 من 169 من حجّه ، باب من جهل أن يقف بالمشعر ) « عن معاوية بن عمّار : قلت لأبي - عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى قال : فليرجع فيأتي جمعا ، فيقف بها وإن كان النّاس قد أفاضوا من جمع » . ورواه التّهذيب في 15 من 23 من حجّه .
وفي 4 منه « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم