تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( ولو حجّ مخالفا ثم استبصر لم يعد الا أن يخلّ بركن نعم تستحبّ الإعادة ) . ) * ( 1 ) ذهب إلى عدم وجوب الإعادة الشيخ والحليّ ، وإلى وجوبها الإسكافيّ والقاضي ، واستنادهما إلى ما رواه الكافي في أوّل ( باب ما يجزي عن حجّة الإسلام 38 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو أنّ رجلا كانت له حجّة فإن أيسر بعد كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » . وفي 5 منه « عن عليّ بن مهزيار كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السّلام : أنّي قد حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ قال : فكتب إليّ أعد حجّك » . وفي الفقيه ( في باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة ، 91 من حجّه ) « وروي عن أبي عبد اللَّه الخراسانيّ ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : قلت له : إنّي حججت وأنا مخالف وحججت حجّتي هذه وقد منّ اللَّه عزّ وجلّ عليّ بمعرفتكم وعلمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجّتي ؟ قال : اجعل هذه حجّة الإسلام ، وتلك نافلة » . واستند الشيخ إلى ما رواه الكافي في 4 ممّا مرّ حسنا « عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدّينونة به أعليه حجّة الإسلام أم قد قضى ؟ قال : قد قضى فريضة اللَّه ، والحجّ أحبّ إليّ ، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجّة الإسلام أو عليه أن يحجّ من قليل ؟ قال : يحجّ أحبّ إليّ « ، ورواه الفقيه في ذاك الباب - إلى - » والحجّ أحبّ إليّ » . ورواه التّهذيب ( في 25 من باب وجوب الحجّ ) عن الكافي مثله ، ولكن » أيقضي عنه حجّة الإسلام « محرّف » أقضى حجّة الإسلام « فصار قوله : « أيقضي عنه حجّة الإسلام « وقوله